responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 776


عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجب فيها .
بيان مقادير زكاة الإبل أول نصاب الإبل خمس . فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعز ، كما يأتي بيانه . وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ( 1 ) ففيها أربع شياه ، فإن بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( 2 ) ، وهي ما بلغت من الإبل سنة ، ودخلت في الثانية ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وهي ما أتمت


« 21 » منهاج الصالحين 1 / 302 . « 22 » منهاج الصالحين 1 / 302 .

776

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست