نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 776
عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجب فيها . بيان مقادير زكاة الإبل أول نصاب الإبل خمس . فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعز ، كما يأتي بيانه . وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ( 1 ) ففيها أربع شياه ، فإن بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( 2 ) ، وهي ما بلغت من الإبل سنة ، ودخلت في الثانية ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وهي ما أتمت