responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 777


سنتين ، ودخلت في الثالثة ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فإذا بلغت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، والجذعة هي ما أتمت أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، واشتراط الدخول في السنة الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة متفق عليه ، إلا الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية ، ولا يشترطون الدخول في الثالثة ، وهكذا ، فإذا بلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون ( 1 ) . عند الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) . فإذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب ( 3 ) ، فيكون في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين


« 23 » منهاج الصالحين 1 / 303 .

777

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست