responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 750


صح ذلك ، وخالف المندوب ، إلا أنه يجب عليه القضاء فورا ( 1 ) إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من صيام رمضان الأول ، فيتعين القضاء فورا في هذه الحالة خلافا للشافعية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية ( 3 ) زيادة عن القضاء ، وهي إطعام مسكين ( 4 ) عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطي لمسكين واحد في الكفارة ، كما تقدم في « مبحث الكفارات » ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنفية ، فقالوا ، لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني ، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر ، وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني ، وإلا فلا فدية عليه ، ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام .
الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان ، وحكم من عجز عنها تقدم أن الصيام ينقسم إلى مفروض وغيره ، وأن المفروض ينقسم إلى أقسام ( 5 ) . صوم رمضان وصوم الكفارات ، والصيام المنذور ، أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الكفارات ( 6 ) ، فأنواع : منها كفارة اليمين ، وكفارة


« 79 » منهاج الصالحين ج 1 ص 281 . « 80 » شرائع الإسلام ص 145 .

750

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست