نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 743
الفطر بسبب السفر يباح الفطر للمسافر ( 1 ) بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما تقدم تفصيله ، وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر ( 2 ) بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر ، فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر ، وهذان الشرطان متفق عليهما ، عند ثلاثة : وخالف الحنابلة في الشرط الأول ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . وزاد الشافعية شرطا ثالثا تحت الخط ( 4 ) ، فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ، فلو