نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 744
أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، عند ثلاثة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، ويجوز الفطر للمسافر ( 2 ) الذي بيت النية بالصوم ، ولا إثم عليه ، وعليه القضاء ، خلافا للمالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) ، ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه ، لقوله تعالى ( 4 ) * ( وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) * فإن شق عليه كان الفطر أفضل ، باتفاق الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية
« 59 » وسائل الشيعة 7 / 126 . « 60 » وسائل الشيعة 7 / 141 . « 61 » وسائل الشيعة 5 / 509 . « 62 » وسائل الشيعة 7 / 142 .
744
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 744