نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 670
خامسها : السلام ( 1 ) بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة ، وقال الحنفية : إنه واجب ، كالسلام في باقي الصلوات ، فلا تبطل الصلاة بتركه ، ومنها الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعد التكبيرة الثانية ، وهي ركن عند الشافعية ، والحنابلة : أما الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، وأما قراءة الفاتحة ( 3 ) في صلاة الجنازة ففيها اختلاف في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 4 ) . شروط صلاة الجنازة وأما شروطها : فمنها أن يكون الميت مسلما ، فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى * ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) * ، ومنها أن يكون الميت حاضرا ، فلا تجوز الصلاة على الغائب ، أما صلاة النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم على النجاشي فهي خصوصية له ، باتفاق الحنفية ، والمالكية ، وخالف الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 5 ) ، ومنها تطهير الميت ، فلا تجوز الصلاة
670
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 670