responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 671


عليه قبل الغسل ( 1 ) أو التيمم ، باتفاق المذاهب ، ومنها أن يكون الميت مقدّما أمام القوم ( 2 ) ، فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم ، باتفاق ، وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، ومنها أن لا يكون الميت محمولا ( 4 ) على دابة ، أو على أيدي الناس ، أو أعناقهم وقت الصلاة ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وخالف الشافعية ، والمالكية ، فانظره تحت الخط ( 5 ) ومنها أن لا يكون شهيدا ( 6 ) ، وسيأتي بيانه في مبحث خاص ، فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله ، باتفاق ثلاثة ، وقال الحنفية : إن الشهيد لا يغسل ، ولكن تجب الصلاة عليه ، ومنها أن يكون الحاضر من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله ( 7 ) ، على ما تقدم في الغسل ،


« 664 » منهاج الصالحين 1 / 90 . « 665 » منهاج الصالحين 1 / 89 . « 666 » تحرير الوسيلة 1 / 77 . « 667 » شرائع الإسلام ص 28 .

671

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست