responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 552


صلَّى حنفي خلف شافعي سال منه دم ولم يتوضأ بعده ، أو صلَّى شافعي خلف حنفي لمس امرأة مثلا ، فصلاة المأموم باطلة ، لأنه يرى بطلان صلاة إمامه ، باتفاق الحنفية ، والشافعية ، وخالف المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه ، فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة ، وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة ( 3 ) ، فقالوا : إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها ، إلَّا أن الشافعية لهم في هذا تفصيل مذكور تحت الخط ( 4 ) ، ثم إن كانت الصلاة من قيام ، فالعبرة في صحة صلاة المقتدي بأن لا يتقدم مؤخر قدمه ( 5 ) على مؤخر قدم الإمام ، وإن كانت من جلوس ، فالعبرة بعدم


« 486 » جواهر الكلام 13 / 230 .

552

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست