نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 553
تقدم عجزه على عجز الإمام فإن تقدم المأموم في ذلك لم تصح صلاته ، أما إذا حاذاه فصلاته صحيحة بلا كراهة ، عند الأئمة الثلاثة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، ومنها تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ، ولو بمبلغ فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته : إلَّا إذا اختلف مكانهما ( 2 ) ، فإن صلاته تبطل على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) .