responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 542


في الصلاة بواحد مع الإمام فأكثر ، لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلا أو امرأة ، باتفاق ، فإن كان صبيا مميزا ( 1 ) فإن الإمامة تتحقق به عند الحنفية ، والشافعية : وخالف المالكية ، والحنابلة ، فقالوا : لا تتحقق صلاة الجماعة بصبي مميز مع الإمام وحدهما .
حكم الإمامة في الصلوات الخمس ، ودليله اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات المفروضة ( 2 ) فلا ينبغي للمكلف أن يصلي منفردا بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها ، على أن الحنابلة قالوا : إنها فرض عين في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة ، ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة ، كما ستعرفه في التفصيل الآتي ، وقد استدل الحنابلة ، ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه البخاري ( 3 ) عن أبي


« 466 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 224 . « 467 » شرائع الإسلام ص 92 . « 468 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 223 . « 469 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 215 . « 470 » جواهر الكلام 13 / 35 . « 471 » وسائل الشيعة 5 / 377 . « 472 » جواهر الكلام 13 / 139 .

542

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست