نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 542
في الصلاة بواحد مع الإمام فأكثر ، لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلا أو امرأة ، باتفاق ، فإن كان صبيا مميزا ( 1 ) فإن الإمامة تتحقق به عند الحنفية ، والشافعية : وخالف المالكية ، والحنابلة ، فقالوا : لا تتحقق صلاة الجماعة بصبي مميز مع الإمام وحدهما . حكم الإمامة في الصلوات الخمس ، ودليله اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة في الصلوات المفروضة ( 2 ) فلا ينبغي للمكلف أن يصلي منفردا بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها ، على أن الحنابلة قالوا : إنها فرض عين في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة ، ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة ، كما ستعرفه في التفصيل الآتي ، وقد استدل الحنابلة ، ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه البخاري ( 3 ) عن أبي