responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 543


هريرة أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، قال : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب . ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » « العرق - بفتح العين وسكون الراء - قطعة لحم على عظم » والمرماتين بكسر الميم تثنية مرماة :
وهي سهم دقيق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به ما يملأ به بطنه . فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرض لأن عقوبة التحريق بالنار لا تكون إلَّا على ترك الفرض ، وارتكاب المحرم الغليظ ، ولا يلزم في الدلالة على ذلك أن يحرقهم بالفعل ، بل يكفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة ، واهتمام النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بشأنها ، وهذا وجيه ، ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحديث لم تذكر فيه سوى صلاة العشاء ، فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في الاستدلال به ، فإنما يكون في صلاة العشاء وحدها ، أما باقي الصلوات الخمس فلا تأخذ من هذا الحديث ، على أن علماء المذاهب الأخرى قد أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة : منها أن هذا الحديث كان في بدء الإسلام ، حيث كان المسلمون في قلة ، وكانت الجماعة لازمة في صلاة العشاء بخصوصها ، لأنها وقت الفراغ من الأعمال ، فلما كثر المسلمون نسخ بقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المسلمون نسخ بقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ، فإن الأفضلية تقتضي الاشتراك في الفضل ، ويلزم من كون صلاة الفذ فاضلة أنها جائزة ، وأيضا فقد ثبت نسخ التحريق ( 1 ) بالنار في حق المتخلفين باتفاق ، فالاستدلال به على الفرضية ضعيف ، وقد استدل الحنابلة على فرضية الصلاة جماعة أيضا بقوله تعالى * ( وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ، فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ، ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ، ولْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ، ولْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ ) * ، ووجه الاستدلال أن اللَّه تعالى قد كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرج ، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كلفهم بأن يصلوها على هذا الوجه ، ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا . إن الآية تدل على أن الإمامة مشروعة ، لا على أنها فرض عين ، أما قولهم : إن هذا الوقت وقت خوف وشدة فذلك صحيح ، ولكن تعليمهم للصلاة بهذه الكيفية قد يكون فيه حذر أكثر من صلاتهم فرادى ، لأن الفئة الواقفة إزاء العدو حارسة للآخرين ، فإذا

543

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست