نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 515
هذا حكم من تجب عليهم الجمعة ، أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي ، ولا يحرم عليهم البيع ، فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه ، والآخر لا يلزمه ، فإنه يحرم عليهما معا ( 1 ) ، وذلك لأن من لا تجلب عليه أعان من تجب عليه على المعصية . ومن هذا تعلم أنه لا يجب السعي ، ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم ، نعم يجب السعي على من كانت داره بعيدة عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريضة . شروط الجمعة ( 2 ) تعريف المصر والقرية يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات المذكورة في
« 440 » شرائع الإسلام ص 74 . « 441 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 190 . « 442 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 190 .
515
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 515