responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 514


* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ، وذَرُوا الْبَيْعَ ) * فقد أمر اللَّه تعالى بالسعي إلى الصلاة عند النداء ، ولم يكن معروفا في عهده صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سوى هذا الأذان ، فكان إذا صعد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم المنبر أذن المؤذن بين يديه ، وقد روى ذلك البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقد زاد عثمان رضي اللَّه عند نداء قبل هذا عند ما كثر الناس ، روي عن السائب بن يزيد ، قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وأبي بكر ، وعمر ، فلما كان زمن عثمان ، وكثر الناس ، زاد النداء الثاني على الزوراء ، وفي رواية زاد الأذان الثالث . ولكن المراد به هنا الأذان ، وإنما سماه ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا ، ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان مشروعة ( 1 ) ، لأن الغرض منه الإعلام ، فلما كثر الناس كان إعلامهم بوقت الصلاة مطلوبا ، وسيدنا عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم .
وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدي الخطيب ( 2 ) ، لأنه هو المقصود بالآية الكريمة ، وخالف الحنفية . فقالوا : متى سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى ، فالأذان المعروف الآن على المئذنة ونحوها يوجب السعي إلى الصلاة ، لأنه نداء مشروع ، والآية عامة ، فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب ، كما يقول الثلاثة .
أما البيع ( 3 ) فقد اتفق الحنفية ، والشافعية على أنه حرام عند أذان الجمعة . وإن كان صحيحا ، إلَّا أن الشافعية أرادوا الأذان الذي بين يدي الخطيب ، والحنفية ، أرادوا الأذان الذي قبله إلى انتهاء الصلاة ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) .


« 439 » شرائع الإسلام ص 74 .

514

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست