نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 433
أو المسح على الخفين ( 1 ) ، أو الجبيرة ، ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . ومنها القهقهة ( 3 ) ، وهي أن يضحك بصوت بسمعه وحده ، أو مع من بجواره ، وهي مبطلة مطلقا ، قلت ، أو كثرت ، سواء أكانت عن عمد ، أم عن سهو ( 4 ) ، أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لا ، عند المالكية ، والحنابلة ، أما الحنفية والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) . إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة إذا سبق المأموم إمامه ( 6 ) بركن عمدا بطلت صلاته ، كأن يركع ويرفع قبل أن
« 288 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 166 ) . « 289 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 196 ) . « 290 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 169 ) . « 291 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 226 ) .
433
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 433