نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 434
يركع الإمام . أما إذا كان سهوا رجع لإمامه ، ولا تبطل صلاته عند المالكية ، والحنابلة ، أما الحنفية ، والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . ومنها : ما إذا وجد المتيمم ( 2 ) ماء قدر على استعماله ، وهو في الصلاة ، وفيه تفصيل في المذاهب ( 3 ) . ومنها : أن يجد العريان ( 4 ) ثوبا ساترا لعورته أثناء الصلاة ( 5 ) ، ولم يمكنه