نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 388
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
وفي القدر الذي يحرم المرور ( 1 ) فيه بين يدي المصلي اختلاف المذاهب ( 2 ) . ويسن للمصلي ( 3 ) أن يدفع المارّ بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد ، فإن لم يرجع فيدفعه بما يستطيعه ، ويقدم الأسهل فالأسهل ، بشرط أن لا يعمل في ذلك عملا كثيرا يفسد الصلاة ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما الحنفية والمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، هذه هي أحكام السترة ، وهي من السنن أو المندوبات الخارجة عن هيئة الصلاة ، وبقي من هذه السنن الأذان ، والإقامة ، وسيأتي بيانهما . مكروهات الصلاة العبث القليل ( 5 ) بيده ، في ثوبه ، أو لحيته ، أو غيرها وأما مكروهاتها : فمنها : العبث القليل بيده في ثوبه ، أو لحيته ، أو نحو ذلك بدون حاجة ، أما إذا كان لحاجة ، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي ، فلا يكره .
« 216 » جواهر الكلام - المجلد الثامن - ص ( 404 ) . « 217 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 170 ) . « 218 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 169 ) .
388
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 388