responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 387


بمكان يكثر فيه المرور وإن مرّ بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس ( 1 ) بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم ، لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجبا ، ويأثمان معا إن تعرض المصلي ، وكان للمار مندوحة ، ولا يأثمان إن لم يتعرض المصلي ، ولم يكن للمار مندوحة ، وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحده ( 2 ) ، وهذه الأحكام متفق عليها بين الحنفية ، والمالكية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف ، سواء كان موجودا مع المصلين قبل الشروع في الصلاة ، أو دخل وقت الشروع فيها ، وهذا الحكم متفق عليه ، ما عدا المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، كما يجوز مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلي على تفصيل في المذاهب ( 5 ) ،


« 215 » وسائل الشيعة 3 / 434 .

387

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست