responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 346


الخامس عشر من فرائض الصلاة الجلوس بين السجدتين اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من صلاته ، فلو سجد مرة ، ثم رفع رأسه ، ولم يجلس ، وسجد ثانيا ، فإن صلاته لا تصح ( 1 ) ، وخالف الحنفية في ذلك ، فقالوا : إن الجلوس بين السجدتين ليس فرضا في الصلاة . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . وقد استدل القائلون ( 3 ) بفرضية الجلوس بين السجدتين وغيره من الفرائض المتقدمة بما رواه البخاري ، ومسلم من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم رأى رجلا يصلي صلاة ناقصة ، فعلمه كيف يصلي فقال له : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » وفي بعض الروايات « فاقرأ بأم القرآن » وقال : « ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » وقد عرفت أن الحنفية لم يوافقوا على أن الجلوس فرض ، وكذا لم يوافقوا على أن قراءة الفاتحة فرض ، وقالوا : إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية ، وإنما يدل على أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يريد تعليم الرجل الصلاة الكاملة المشتملة على الفرائض والواجبات والسنن ، وليس المقام محتملا للشرح والبيان . ولهذا لم يذكر في الحديث النية والقعود الأخير ، مع أنه فرض باتفاق ، وكذلك لم يذكر التشهد الأخير مع أنه فرض عند بعض الأئمة ، وكذلك لم يشتمل الحديث على أشياء كثيرة كالتعوذ ونحوه . فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرجل كيفية الصلاة بطريق عملي ، حتى إذا تعملها أمكنه أن يفهم ما هو فرض وما هو


« 134 » وسائل الشيعة - المجلد الرابع - ص ( 674 ) .

346

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست