نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 302
ذكرناها في دلائل القبلة وهو أنه ليس له أن يقلد غيره ( 1 ) متى كان قادرا على الاجتهاد ، أما إذا عجز عن الاجتهاد بالمرة ، فإنه يصح له أن يقلد المجتهد ( 2 ) إن وجد مجتهدا يعرف القبلة باجتهاده ، وإلَّا صلَّى إلى أي جهة شاء ( 3 ) ، ولا إعادة عليه ( 4 ) ، وهذا هو رأي الحنفية ، والحنابلة ، فانظر رأي المالكية ، والشافعية تحت الخط ( 5 ) . كيف يستدل بالشمس ، أو بالنجم القطبي على القبلة ( 6 ) قد يتوهم أن هذا المبحث ليس داخلا في المسائل الفقهية ، ولكن الواقع أنه
« 69 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 140 ) .
302
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 302