responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 276


مواقيت الصلاة المفروضة قد عرفت مما قدمناه لك في « شروط الصلاة » أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة ، فلا يجب على المكلف إلَّا إذا دخل وقتها على أنك قد عرفت أن الحنفية لم يعدوا دخول الوقت شرطا من شروط الوجوب ، ولا من شروط الصحة ، وذلك لأنهم قالوا : إن دخول الوقت شرط لأداء الصلاة ، بمعنى أن الصلاة لا يصح أداؤها إلَّا إذا دخل الوقت ، والأمر في ذلك سهل ، لأنهم متفقون مع غيرهم على أن الصلاة لا تجب إلَّا إذا دخل وقتها الآتي بيانه ، فإذا دخل وقتها خاطبه الشارع بأدائها خطابا موسعا . بمعنى أنه إذا فعلها في أول الوقت صحت ، وبرئت ذمته منها ، وإذا لم يفعلها في أول الوقت لا يأثم إلى أن يبقى من الوقت جزء يسير لا يسع إلَّا الطهارة من وضوء أو غسل إن كان جنبا ، ويسع الصلاة بعد الطهارة ، فإذا أدرك الصلاة كلها في الوقت فقد أتى بها على الوجه الذي طلبه الشارع منه وبرئت ذمته ، كما لو أداها في أول الوقت أو وسطه ، أما إذا صلاها كلها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة ، ولكنه يأثم إثما عظيما بتأخير الصلاة عن وقتها ، وإذا أدرك بعضها في الوقت ، وصلَّى البعض الآخر بعد خروج الوقت ، فإن بعض الأئمة يقول : إنه يأثم ( 1 ) وبعضهم

276

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست