نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 275
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر « رواه مسلم والترمذي ، وغيرهما ، وعن جابر رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم » مثل الصلوات الخمس ، كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات « رواه مسلم ، والغمر - بفتح الغين ، وإسكان الميم - الكثير ، ومنها غير ذلك . ولهذا فقد أجمع أئمة المسلمين على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات ، وهي الظهر ، والعصر إلى آخر ما تقدم قريبا ، ولكنهم اختلفوا في تحديث هذه المواقيت ، فمنهم من يقول مثلا : إن الوقت ينقسم إلى ضروري واختياري ( 1 ) ، وهم المالكية ، ومنهم من يقول : إن وقت الظهر ينتهي إذا بلغ ظل كل شيء مثله ، ومنهم من يقول : لا ينتهي إلَّا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه ، وهكذا مما ستعرفه قريبا .
« 17 » أبو هريرة ص 56 - 88 . « 18 » أبو هريرة ص 265 . « 19 » أبو هريرة ص 266 . « 20 » أبو هريرة ص 268 . « 21 » أصول المظفر - ج 1 - ص ( 87 ) .
275
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 275