responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 275


والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر « رواه مسلم والترمذي ، وغيرهما ، وعن جابر رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم » مثل الصلوات الخمس ، كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات « رواه مسلم ، والغمر - بفتح الغين ، وإسكان الميم - الكثير ، ومنها غير ذلك .
ولهذا فقد أجمع أئمة المسلمين على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات ، وهي الظهر ، والعصر إلى آخر ما تقدم قريبا ، ولكنهم اختلفوا في تحديث هذه المواقيت ، فمنهم من يقول مثلا : إن الوقت ينقسم إلى ضروري واختياري ( 1 ) ، وهم المالكية ، ومنهم من يقول : إن وقت الظهر ينتهي إذا بلغ ظل كل شيء مثله ، ومنهم من يقول : لا ينتهي إلَّا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه ، وهكذا مما ستعرفه قريبا .


« 17 » أبو هريرة ص 56 - 88 . « 18 » أبو هريرة ص 265 . « 19 » أبو هريرة ص 266 . « 20 » أبو هريرة ص 268 . « 21 » أصول المظفر - ج 1 - ص ( 87 ) .

275

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست