responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 236


وسلَّم رأى رجلا معتزلا ، لم يصلّ مع القوم ، فقال : « ما يمنعك يا فلان أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول اللَّه أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك » ، وقد أجمع المسلمون على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل ، وإن اختلفت آراؤهم في أسباب التيمم ، وفيما يصح عليه التيمم من أجزاء الأرض ، وسنبيّنه لك مفصلا في موضعه قريبا .
أقسام التيمم ينقسم التيمم إلى قسمين ( 1 ) ، الأول : التيمم المفروض ، الثاني : التيمم المندوب ، فيفترض التيمم ( 2 ) لكل ما يفترض له الوضوء أو الغسل من صلاة ، ومس مصحف ، وغير ذلك ، ويندب لكل ما يندب له الوضوء ، كما إذا أراد أن يصلي نفلا ولم يجد ما يتوضأ به ، فإنه يصح له أن يتيمم ويصلي ، فالنفل مندوب ، والتيمم له مندوب ، يعني أنه يثاب عليه ثواب المندوب ، وإن كانت الصلاة لا تصح بدون التيمم ، فهو شروط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوبا ، بحيث لو تركه وترك الصلاة النافلة التي يريد أن يصلها به ، فإنه لا يؤاخذ .


« 175 » وسائل الشيعة - المجلد الثاني ص ( 970 ) . « 176 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 100 حتى 108 ) . « 177 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 108 ) .

236

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست