responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 224


المتخذ من الجلد ، جورب وهو ، الشراب - المعروف عند العامة ، ولا يقال للشراب : خف ، إلَّا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور : أحدها : أن يكون ثخينا ، يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ، ثانيها : أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط ، ثالثها : أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين ، أو من ساتر آخر فوقهما ، فلو لبس شرابا ثخينا يثبت على القدم بنفسه ، ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحتها فإنه لا يسمى خفا ، ولا يعطى حكم الخف ، فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان خفا ، كالمصنوع من الجلد بلا فرق ، ولا يشترط أن يكون له نعل ، وبذلك تعلم أن - الشراب - الثخين المصنوع من الصوف يعطي حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط الآتي بيانها .
دليل المسح على الخفين قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر ، فقد قال في كتاب « الاستذكار » : إن المسح على الخفين رواه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نحو أربعين من الصحابة ، وقال الحسن . قد حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه قد مسح على الخفين ، فمن الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي ، رواه الأئمة الستة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أن جريرا بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ ! فقال : نعم : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، ذكره الزيلعي في كتابه « نصب الراية » ، ثم قال : إن هذا الحديث كان يعجبهم ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول - سورة المائدة - يعني أن - سورة المائدة - قد ورد فيها حكم الوضوء بالماء ، وهو قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ، وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ، فهذه الآية صريحة في ضرورة غسل الرجلين بالماء ، ولكن هذا الدليل قد عارضته أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواتر ، وقد ثبت ورودها بعد نزول هذه الآية ، وهي تفيد أن اللَّه تعالى قد فرض غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خف ، أما إذا كان عليهما خف فإنه لا يفترض غسلهما ، بل يفترض المسح على الخفين بدل الغسل ، ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة

224

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست