responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 223


الخف الذي يصح المسح عليه لغة واصطلاحا ثالثها : حكمه ، رابعها : دليله ، خامسها : شروطه : سادسها : القدر المفروض مسحه ، سابعها : كيفية المسح المسنونة : ثامنها : مكروهاته : تاسعها : بيان المدة التي يستمر المسح فيها ، عاشرها : مبطلات المسح على الخف ، وإليك بيانها على هذا الترتيب :
< فهرس الموضوعات > تعريف المسح على الخف ، وحكمه < / فهرس الموضوعات > تعريف المسح على الخف ، وحكمه أما المسح فمعناه لغة إمرار اليد على الشيء فمن مر بيده على شيء ، فإنه يقال له : مسح عليه ، وأما معناه في الشرع . فهو عبارة عن أن تصيب البلة - البلل - خفا مخصوصا ، وهو ما تحققت فيه الشروط الآتية ، في زمن مخصوص .
أما حكمه ، فإن الأصل فيه الجواز . فالشارع قد أجاز الرجال والنساء أن يمسحوا على الخف في السفر والإقامة ، فهو رخصة رخص الشارع للمكلفين فيها ، ومعنى الرخصة في اللغة السهولة ، وفي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل آخر معارض ، أما ما ثبت بدليل ليس له معارض ، فإنه يقال له :
عزيمة على أن المسح على الخفين قد يكون واجبا ، وذلك فيما إذا خاف الشخص فوات الوقت إذا خلع الخف وغسل رجليه ، فإنه في هذه الحالة يفترض عليه أن يمسح على الخف ، ومثل ذلك ما إذا خاف فوات فرض آخر غير الصلاة ، كالوقوف بعرفة ، فإنه يفترض عليه في هذه الحالة أن لا ينزع خفه ، وكذا إذا لم يكن معه ماء يكفي لغسل رجليه ، فإنه يجب عليه أن يمسح على الخف ، أما في غير هذه الأحوال فإنه يكون رخصة جائزة ، ويكون الغسل أفضل من المسح ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > تعريف الخف الذي يصح المسح عليه < / فهرس الموضوعات > تعريف الخف الذي يصح المسح عليه الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم : سواء كان متخذا من جلد ، أو صوف ، أو شعره ، أو وبر ، أو كتان ، أو نحو ذلك ( 2 ) ، ويقال لغير

223

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست