responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 210


دم الحيض . وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرها ، فإنها تعد طاهرة ، وإذا رأت المرأة يوما دما ، ثم انقطع ورأت يوما دما أيضا ، فإنها تعتبر حائضا في المدة التي انقطع فيها الدم عند الشافعية ، والحنفية ( 1 ) .
مبحث الاستحاضة الاستحاضة هي سيلان الدم ( 2 ) في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم ، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض ( 3 ) ، أو نقص عن أقله ( 4 ) ، أو سال قبل سن الحيض المتقدم ( 5 ) ذكره في « التعريف » فهو استحاضة ( 6 ) ، ولا يشترط في دم


« 123 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 69 ) . « 124 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 60 ) .

210

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست