نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 210
دم الحيض . وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرها ، فإنها تعد طاهرة ، وإذا رأت المرأة يوما دما ، ثم انقطع ورأت يوما دما أيضا ، فإنها تعتبر حائضا في المدة التي انقطع فيها الدم عند الشافعية ، والحنفية ( 1 ) . مبحث الاستحاضة الاستحاضة هي سيلان الدم ( 2 ) في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم ، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض ( 3 ) ، أو نقص عن أقله ( 4 ) ، أو سال قبل سن الحيض المتقدم ( 5 ) ذكره في « التعريف » فهو استحاضة ( 6 ) ، ولا يشترط في دم