نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 211
الاستحاضة أن يخرج ممن بلغت سن الحيض ، بل إذا نزل الدم من صغيرة ينقض سنها عن تسع سنين أو سبع ، على الخلاف المتقدم « في تعريف الحيض » فإنه يقال له : دم استحاضة ، والمستحاضة من أصحاب الأعذار ، فحكمها حكم من به سلس بول ( 1 ) ، أو إسهال مستمر ، أو نحو ذلك من الأعذار المتقدمة في « مباحث المعذور » وحكم الاستحاضة أنها لا تمنع شيئا من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس ، كقراءة القرآن ، ودخول المسجد ، ومس المصحف ( 2 )
211
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 211