responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 206


السن ( 1 ) الذي يمكن فيه الحيض ، وبيان القدر الذي يعتبر حيضا ( 2 ) ، ونحو ذلك .
مدة الحيض المراد بمدة الحيض مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حائضا ، بحيث لو نقص أو زاد لا تعتبر المرأة حائضا ، وإن رأت الدم ، وله مبدأ ونهاية ، فأقل الحيض يوم وليلة ( 3 ) ، بشرط أن يكون الدم نازلا كالمعتاد في زمن المحيض ، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم ( 4 ) ، والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية ، بحيث لو رأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة ( 5 ) لا تعتبر المرأة حائضا ، ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار ، ثم يستمر طول النهار وطول الليل ، بل المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين ساعة من وقت نزوله ، وأما أكثر مدة الحيض ، فهو خمسة عشر ( 6 ) يوما مع لياليها ، فإذا رأت الدم بعد ذلك ( 7 ) ، فإنه لا يكون دم حيض ، ولا عبرة في هذا التقدير بعادة المرأة ، فلو اعتادت أن تحيض ثلاثة


« 119 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 94 ) . « 120 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 59 ) .

206

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست