نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 206
السن ( 1 ) الذي يمكن فيه الحيض ، وبيان القدر الذي يعتبر حيضا ( 2 ) ، ونحو ذلك . مدة الحيض المراد بمدة الحيض مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حائضا ، بحيث لو نقص أو زاد لا تعتبر المرأة حائضا ، وإن رأت الدم ، وله مبدأ ونهاية ، فأقل الحيض يوم وليلة ( 3 ) ، بشرط أن يكون الدم نازلا كالمعتاد في زمن المحيض ، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم ( 4 ) ، والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية ، بحيث لو رأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة ( 5 ) لا تعتبر المرأة حائضا ، ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار ، ثم يستمر طول النهار وطول الليل ، بل المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين ساعة من وقت نزوله ، وأما أكثر مدة الحيض ، فهو خمسة عشر ( 6 ) يوما مع لياليها ، فإذا رأت الدم بعد ذلك ( 7 ) ، فإنه لا يكون دم حيض ، ولا عبرة في هذا التقدير بعادة المرأة ، فلو اعتادت أن تحيض ثلاثة
« 119 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 94 ) . « 120 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 59 ) .
206
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 206