نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 207
أيام ، أو أربعة ، أو خمسة ، أو نحو ذلك ، ثم تغيرت عادتها ( 1 ) فرأت الدم بعد هذه المدة ، فإنها تعتبر حائضا . إلى خمسة عشر يوما ، وهذا هو رأي الشافعية ، والحنابلة ، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير ، ولكنها جميعها غير صحيحة ، ومنها الحديث المعروف في كتب الفقه ، من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « النساء ناقصات عقل ودين ، قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي » ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضا ، ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال ابن الجوزي ، إن هذا حديث لا يعرف ، وقال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث ، وقال غيرهما : إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه ، والواقع أنه لا معنى له مطلقا ، لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات ، فأي ذنب لهن في ذلك حتى يوصفن بهذا الوصف الظالم ، وكل ما عول عليه الشافعية ، والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي رضي اللَّه عنه من أنه قال : ما زاد على الخمسة عشر استحاضة ، أما المالكية ، والحنفية فقد ذكرنا رأيهما تحت الخط الذي أمامك ( 2 ) .
207
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 207