responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 188

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


الأمر الخامس : موت المسلم ( 1 ) ، إلَّا إذا كان شهيدا ، فإنه لا يجب تغسيله ، وستعرف معنى الشهيد وأحكامه في « مباحث كتاب الجنازة » .
الأمر السادس : من موجبات الغسل : إسلام الكافر ، وهو جنب ( 2 ) ، أما إذا أسلم غير جنب ، فيندب له الغسل فقط ( 3 ) .
شروط الغسل تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام . شروط وجوب فقط ، فيجب الغسل من الجنابة على من يجب عليه الوضوء ، وشروط صحة فقط ، فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء ، وشروط وجوب وصحة معا ، وقد تقدم ( 4 ) بيان كل ذلك في « مبحث شروط الوضوء » فمن أراد من طلبة العلم معرفتها بسهولة ، فليرجع إليها ، وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من شروط الوضوء ، فمن ذلك الإسلام ، فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية ( 5 ) ، مثلا إذا تزوج


« 109 » منهاج الصالحين 1 / 73 . « 110 » منهاج الصالحين 1 / 96 .

188

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست