نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 188
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
الأمر الخامس : موت المسلم ( 1 ) ، إلَّا إذا كان شهيدا ، فإنه لا يجب تغسيله ، وستعرف معنى الشهيد وأحكامه في « مباحث كتاب الجنازة » . الأمر السادس : من موجبات الغسل : إسلام الكافر ، وهو جنب ( 2 ) ، أما إذا أسلم غير جنب ، فيندب له الغسل فقط ( 3 ) . شروط الغسل تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام . شروط وجوب فقط ، فيجب الغسل من الجنابة على من يجب عليه الوضوء ، وشروط صحة فقط ، فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء ، وشروط وجوب وصحة معا ، وقد تقدم ( 4 ) بيان كل ذلك في « مبحث شروط الوضوء » فمن أراد من طلبة العلم معرفتها بسهولة ، فليرجع إليها ، وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من شروط الوضوء ، فمن ذلك الإسلام ، فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية ( 5 ) ، مثلا إذا تزوج