نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 187
الأمر الثالث من موجبات الغسل : نزول المني حالة النوم ويعبر عنه بالاحتلام ، فمن احتلم ثم استيقظ من نومه ، فوجد بللا في ثيابه ، أو على بدنه ، أو على ظاهر قبله ، فإنه يجب عليه أن يغتسل إلَّا إذا تحقق أن ذلك البلل ليس منيا ، أما إذا شك في كونه منيا ( 1 ) ، أو منيا ( 2 ) ، أو غيرهما ، فإنه يجب عليه الغسل ، سواء تذكر أنه تلذذ في نومه بشيء من أسباب اللذة أو لم يتذكر ( 3 ) . الأمر الرابع من موجبات الغسل : دم الحيض ، أو النفاس ( 4 ) ، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب ، فمن رأت دم الحيض ، أو دم النفاس ، فإنه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه ، ومن النفاس الموجب للغسل الولادة بلا دم ( 5 ) . فلو فرض وكانت المرأة زهراء ، لا ترى دما ، ثم ولدت ، فإن الغسل يجب عليها بمجرد الولادة .
« 108 » منهاج الصالحين 1 / 50 .
187
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 187