نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 168
إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)
الصغار ، وسمي الاستنجاء استطابة ، لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث ، وسمي استنجاء . لأن الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها ، فهو يقطع الخبث من على المحل ، والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء ، فقد كان الاستنجاء بالماء فقط مشروعا في الأمم التي من قبلنا ، روي أن أول من استنجى بالماء هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، ولكن سماحة الدين الإسلامي ، وسهولته قد قضت بإباحة الاستنجاء بالأحجار ونحوها . من كل ما لا يضر . مما سيأتي بيانه في « كيفية الاستنجاء » . حكم الاستنجاء الاستنجاء بالمعنى الذي ذكرناه فرض ( 1 ) . فيجب الاستنجاء من كل خارج
168
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 168