responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 167


الضرورية ، كما إذا كان شخص في جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء لكبر ، أو ضعف ، أو برد ، وكان في حالة لا يباح له فيها التيمم :
أو نحو ذلك ، فلم يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام ، سواء كان ينتفع به الجمهور ، أو بعضهم .
< فهرس الموضوعات > مباحث الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة < / فهرس الموضوعات > مباحث الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوء ، أن الوضوء ينتقض بالبول ، والغائط ، والمذي والودي باتفاق ( 1 ) ، ولا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد المخرجين به ، بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى وتنظيفه ، فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء ، لأنه جزء منها ، وأركان الاستنجاء أربعة : مستنج ، وهو الشخص ومستنجى منه ، وهو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر ، ومستنجى به ، وهو الماء أو الحجر ومستنجى فيه ، وهو القبل أو الدبر ، فهذه هي الأركان التي لا يتحقق الاستنجاء إلَّا بتحققها .
وظاهر أن ههنا أمرين : أحدهما : الاستنجاء ، ثانيهما : قضاء الحاجة ، فأما الاستنجاء ، فإنه يتعلق به أمران : الأول : تعريفه ، الثاني : حكمه ، وأما قضاء الحاجة من بول أو غائط ، فإنه يتعلق به ثلاثة أمور ، أحدها : حكمه ، ثانيها :
بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته ، ثالثها : بيان الأحوال التي ينهى عن قضاء الحاجة عندها ، وإليك بيانها على هذا الترتيب .
< فهرس الموضوعات > تعريف الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > تعريف الاستنجاء الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين ( 2 ) - القبل ، أو الدبر - عن المحل الذي خرج منه ، إما بالماء وإما بالأحجار ، ونحوها . ويقال له :
الاستطابة ، كما يقال : الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج ، مأخوذ من الجمار ، والجمار هي الحصى

167

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست