responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 138

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء اتفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم ، وهي :
غسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ( 1 ) ، ومسح الرأس كلا أو بعضا ( 2 ) ، وغسل الرجلين ( 3 ) إلى الكعبين ، ولم يزد الحنفية عليها شيئا ، خلافا للأئمة الثلاثة ، ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه ، فقال الشافعية ، والمالكية . والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد ، وينتهي إلى آخر الذقن ، لمن ليست له لحية ، وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية ، ولو طالت ( 4 ) ، إلَّا أن الشافعية قالوا : إن تحت الذقن من الوجه ، فيجب غسله ، أما الحنفية فقالوا : إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن ، ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنها لا يجب غسلها ، ووافقوا المالكية ، والحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله ، واتفق الشافعية والحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه ، فيجب غسله ، خلافا للمالكية ، والحنابلة ، فإنهم قالوا : إن البياض المذكور من الرأس ، فيمسح ، ولا يغسل ( 5 ) .
واتفق الأئمة ( 6 ) على أنه إن كان شعر اللحية خفيفا ، بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه فإنه يجب تخليله ، كي يصل الماء إلى الجلد - البشرة - وإن كان غزيرا ، فإنه يجب غسل ظاهره فقط ، ولا يجب تخليل


« 83 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 23 .

138

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست