responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 139


الشعر ، بل يسن فقط ، إلَّا أن المالكية قالوا : إن الشعر الغزير وإن كان لا يجب تخليله ، ولكن يجب تحريكه باليد ، كي يدخل الماء خلال الشعر ، وإن لم يصل إلى الجلد ، واتفق ثلاثة ( 1 ) من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجه ، وخالف الحنابلة ، وقالوا : إنهما من الوجه ، يجب غسلهما بالماء .
اتفق الحنابلة ، والمالكية على أن مسح جميع الرأس فرض ، واتفق الحنفية ، والشافعية ، على أن المفروض مسح بعض الرأس ، أما مسحها جميعها ، فهو سنة ، ولكن الشافعية قالوا : المفروض مسح بعض الرأس ، ولو يسيرا ، أما الحنفية فقالوا : المفروض مسح ربع الرأس ، وهو مقدار كف اليد ( 2 ) .
واتفق المالكية ، والحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض ، بل هو سنة ( 3 ) ، فيصح غسل اليدين مثلا قبل غسل الوجه ،


« 84 » منهاج الصالحين ج 1 ص 29 . « 85 » واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملا بنصوصهم عليهم السلام .

139

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست