responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 28


فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتَّقُوا الله واعْلَمُوا أَنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) * [1] ، والآية تدل على أنه لا يجوز للوالد إضرار الوالدة بإعطائها مالا أقل ، ولا يجوز للوالدة إضرار الوالد بأخذ الأكثر من غير فرق بين أن يكون الولد حملا أو فصيلا .
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها ، إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن رضيت هي بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) [2] .
ومن نافلة القول فرض المسألة في زجاجة الحليب فإنه ربما يشبه إلى حدّ ما حال المرضعة الأخرى ، فلو كلَّفت الأم دينارا وكانت زجاجة الحليب بنصف دينار ، فللأب الحق في أن يأخذه لإعطائه زجاجة الحليب [3] إلَّا إذا كان محذور آخر .
ومن الآيات قوله سبحانه : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ . ) * [4] ، والظاهر أن الآية تشمل كل أنواع الضرر بالنسبة إلى



[1] سورة البقرة : الآية 233 . بمعنى الزوجة تمتنع من وطئ الزوج لها خوفا على رضيعها الذي بيدها وبالعكس ووجه الاستدلال إنّ جملة ( لا تضار . ) يستشعر منها العلية فتعم .
[2] تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 227 في تفسير سورة البقرة .
[3] ولا يخفى أن هذا لا يعني تساوي الحليب الصناعي مع حليب الأم ، فإن الاختلاف في المحتوى من الأمور البديهية من حيث الفيتامينات والدهون وما شابه ذلك إضافة إلى الأمور النفسية التي ذكرها علماء الطب .
[4] سورة البقرة : الآية 282 . وإنّ كلمة ( يضار ) أصلها يضار بكسر الراء الأولى وإن كانت تفتح عند الإدغام ، فيكون النهي للكاتب والشاهد غير المضارة . وقيل يضارر بفتح الراء فيكون معناه لا يكلَّف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرّغ إليها ، ولا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر .

28

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست