responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 218


الإسراف في مياه الشرب يسبب أمراضا وأعراضا ، وقد ورد في الحديث :
( ولو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم ) [1] .
وهكذا من الإسراف صبّ فضل الماء الأمر الذي صار متعارفا عند جماعة من المسلمين ، وذلك محرم في الشريعة الإسلامية ، وحتى بالنسبة إلى تطهير محل البول ، والبول من أقذر الأشياء كما ورد في الشريعة الإسلامية ومع ذلك فإن التطهير من البول ورد أنه يكون بمثلي ما على المخرج [2] ، فإن الرطوبة الباقية على مخرج البول إنما تطهر بمثليه من الماء مما يكون ذلك مقدار قطرتين مثلا . وقد قال سبحانه : * ( وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) * [3] ، فالإسراف في الأكل والشرب وما أشبه كلها منهيّ عنها .
وقد ورد في الطب إنّ الجسم البشري لا يستفيد من كل ما يلقى فيه من مياه الشرب وإنما يأخذ ما يلزم لكفايته ثم تبذل الكلية مجهودا كبيرا



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 190 ح 4 ب 6 . وفلسفة ذلك واضحة ، لأنّ الماء عند ما نتناوله ، فنحن نعرض أنفسنا لمواد كيمياوية ، فبواسطة الماء يدخل إلى أجوافنا أصناف من المعادن بعضها جوهري بالنسبة للصحّة ولكن كثيرا منها ليس له دور معروف في حفظ صحّتنا خاصة المواد الكيماوية التي تضاف للماء لأجل تعقيمه .
[2] فعن نشيط بن صالح عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( يجزي من البول أن يغسله بمثله ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 243 ح 7 . وكذا ورد : ( يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ) الكافي : ( فروع ) : ج 3 ص 20 ح 7 . هذا ولا يخفى أنّ الإمام المؤلف ذكر تفصيل هذه المسألة في الجزء السابع من موسوعة الفقه كتاب الطهارة ص 201 . وذكر الأقوال الأربع في هذه المسألة : 1 - كفاية مسمى الغسل مرّة وهذا اختيار الجواهر والإمام المؤلف . 2 - اعتبار مثلي ما على المخرج من الماء مرة وهو قول المشهور . 3 - اعتبار غسلتين في كل واحدة مثلان وهو قول الصدوق في الفقيه والهداية . 4 - غسل مرتين بما هو المتعارف من الغسل من استيلاء الماء على المحل وهو قول الشيخ مرتضى الأنصاري .
[3] سورة الأعراف : الآية 31 .

218

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست