responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 27


أدلة الكتاب فمن الكتاب قوله سبحانه : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَّخِذُوا آياتِ الله هُزُواً واذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ والْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتَّقُوا الله واعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * [1] ، وقد ورد في التفاسير أن الرجل كان يطلَّق زوجته إذا صار بينهما خلاف ويصبر عليها حتى يقترب تمام عدتها فيراجعها لا عن رغبة فيها وإرادة اتخاذها زوجة له وإنما ليطوّل عليها العدة انتقاما منها ، وقد اعتبر اللَّه سبحانه ذلك ضررا . ففي الخبر عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عنه ) [2] .
وقال سبحانه في آية أخرى : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ



[1] سورة البقرة : الآية 231 . ووجه الاستدلال إنّ النهي بالإمساك غير المعروف ظهر من الظهور العرفي وهو حجّة شرعا .
[2] تفسير نور الثقلين : ج 1 ح 226 في تفسير سورة البقرة .

27

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست