هذه المسألة أو نظير لها ففي صحيح الترمذي صفحة ( 185 ) ج 1 من طبع مصر سنة ( 1293 ه ) ما هذه عبارته . حدثنا محمد بن عد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن شهيل بن أبي صالح عبد أبي هريرة عن النبي « ص » قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت ، وفي الباب عن علي « ع » وعايشة قال أبو عيسى « يعني الترمذي نفسه » حديث أبي هريرة حديث حسن ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي « ص » وغيرهم إذا غسل ميتاً فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجباً ، وهكذا قال الشافعي ، وقال احمد : من غسل ميتاً أرجو ان لا يجب عليه الغسل ، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه ، وقال اسحق : لا بد من الوضوء ، قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك انه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ، انتهى . ومن المعلوم ان ظاهر هذه الرواية وجوب الغسل على من غسل ميتاً وجمع من صحابة الرسول « ص » ومن التابعين أفتوا بذلك ينقل الترمذي ولا سبب لوجوب الغسل على الغاسل إلا مباشرته ومماستّه للميت وهذا ليس من القياس الضروري البطلان في مذهب الإمامية بل ذلك تنقيح للموضوع فكأنه قال مباشرة الميت توجب الغسل وان سلمنا انه قياس فلا يضرنا ذلك أيضاً بناء على مذهبهم . وفي كتاب الموطأ روى مالك بن أنس - وهو رئيس مذهب المالكية من المذاهب الأربعة المعروفة - ما هذه عبارته :