هذه المسألة أو لا ؟ . . ، أو النصوص واردة في الزكاة وقياس الخمس عليها فيما نحن فيه من القياس الذي لا يقول به الإمامية أفيدونا أدام الله تعالى ظلّكم العالي . ( الجواب ) نعم يجوز للهاشمي ان يأخذ تتمة نفقته من الخمس حيث تكون ضيعة أو رأس مال لا يفي ربحه بنفقته ونفقة عياله كما يجوز للعامي ان يأخذ ذلك من الزكاة وليس هو من القياس في شيء بل من باب تحقق الموضوع فيتّبعه الحكم والأحكام تتبع الموضوعات واخبار الزكاة كصحيحة معاوية بن وهب ونظائرها تحقق موضوع الفقير الشرعي والخمس للفقير من السادة كما انّ الزكاة للفقير من العوام والظاهر ان المسألة متّفق عليها كما في الزكاة والله العالم . ( السؤال الثاني ) رجل تزوّج صغيرة بالعقد الدائم ثم ارتكب الحرام وادخل بها ولمّا بلغت طلقها بدون الدخول فهل يجب لها العدّة أو لا ؟ وهل لها المطالبة بتمام المهر أو بنصفه ؟ ( الجواب ) نعم يجب عليها العدّة ولها المطالبة بتمام المهر لأن المدار على مطلق الدخول والمس ، واخبار ان الصغيرة لا عدّة عليها ناظرة بل ظاهرة في غير المدخول بها دلالة اقتضائيّة مضافاً إلى موافقة الاحتياط ، وحرمة الدخول