رأس الإبهام من جملة المساجد على المشهور فلمَ قطع من مفصل القدم ؟ تفضلوا ببيان حل الأشكال . ( الجواب ) لا يبعد ان السر في ذلك نظير من جنى جناية عليها حد خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج رعاية لحرمة الحرم اما لو جنى في الحرم أقيم عليه الحد ولو في الحرم لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم والى مثله يؤمى قوله عز شأنه [ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ] [1] ومنه أيضاً قضية فداء اليد بخمسمائة دينار وقطعها بربع دينار وهو الاعتراض الذي اعترضه الحكيم المعري [2] بقوله المشهور : يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار [3] والأجوبة التي أجابوا بها وأجادوا فبين قائل : هاتيك مظلومة غالي بقيمتها * وتلك ظالمة هانت على الباري وبين قائل :
[1] سورة المائدة آية : 95 . [2] أبو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان المعري ، ولد بمعرة النعمان في عام ( 363 ) ه ، وتوفي عام ( 449 ) ه ، وهو شاعر فيلسوف زاهد متشائم أوصى ان يكتب على قبره . وما جنيت على أحد هذا جناه أبي علي * انظر ذيل تاريخ الفلسفة في الإسلام تعريب الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة ص 93 - ط 2 قاهرة . [3] وأول بيت : تناقض ما لنا إلا السكوت به * وان نعوذ بمولانا من النار