responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54


( مجاري الأمور بأيدي العلماء والعلماء ورثة الأنبياء وأمثالها ) وهي المعبر عنها في لسان المتشرّعة بالأمور الحسبية مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولي لهم ، والأوقاف التي لا متولي عليها ، وتجهيز الأموات الذين لا ولي لهم ، وأخذ ارث من لا وارث له ، وطلاق زوجة من لا ينفق على زوجته ولا يطلقها ، أو الغائب غيبة منقطعة وكثير من أمثال ذلك مما لا بد منه وعدم امكان تعطيله للزوم العسر والحرج ، ولعل من هذا الباب إقامة الحدود مع الإمكان وأمن من الضرر ، وبالجملة فالعقل والنقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشؤون فإنها للأمام المعصوم أولاً ، ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله ( عليه السّلام ) وهو حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم ومن هنا يتضح جواب السؤال الآتي .
( السؤال السابع ) ما الدليل على لزوم اعطاء سهم الإمام ( عليه السّلام ) من الخمس إلى المجتهد وعلى تقدير لزوم الإعطاء له ما الدليل على لزوم اعطاء كل شخص للمجتهد الذي قلّده في الأحكام الفرعية وأي مورد يكون قدراً متيقناً من

54

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست