( الجواب ) الولاية على الغير نفساً ، أو مالاً ، أو أي شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل أربعة : ( الأولى ) ولاية الله جل شأنه على عباده وهو المالك لهم ولما يملكون بالملك الحقيقي الذاتي لا الجعلي العرضي ( هنالك الولاية لله ) وهذه الولاية بدرجتها ( الثانية ) جعلاً وذاتاً لرسول الله والأئمة ( سلام الله عليهم ) [ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ] [1] أي فضلاً عن الكافرين أي فضلاً عن الكافرين ، وهذه الآية واسعة مطلقة بتمام السعة والاطلاق بحيث لو ان النبي أو الإمام طلّق زوجة رجل طلقت رغماً عليه فضلاً عن المال أو غيره . ( المرتبة الثالثة ) ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام وهي طبعاً أضيق من الأولى ، والمستفاد من مجموع الأدلة ان له الولاية على الشؤون العامة وما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار إليه بقولهم ( عليهم السّلام ) :