responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 27


يكفي في خصوص الرأس مسمّى المسح بمقدار من مقدم الرأس كما يدل على ذلك دخول باء التبعيض في قوله تعالى « برؤوسكم » ليفيد هذا المعنى واما باقي الأعضاء فلما كان غسلها أو مسحها بأجمعها مما لا بد منه فلم يدخل الباء عليها ولكن لا بد من بيان حدودها ، أما حدود الوجه فهي معلومة ولا يطلق عند العرف على المعني المختلفة فان من المعلوم عند عموم الناس ان الوجه هو ما يواجه به في مجلس التخاطب ويشاهد حين التقابل وحده منتهى شعر الرأس من طرف الجبين إلى آخر الذقن ، واما الأيدي والأرجل فلما كانت حدود هما مشتبهة ولها اطلاقات كثيرة عند العرف فتارة يراد من اليد عندهم خصوص الكف التي هي عبارة عن الأصابع إلى الزند وتارة أخرى تطلق إلى المرفق وثالثة إلى الكتف كان من اللازم تعيين المراد من اليد وإنه أي معنى أراد سبحانه من هذه المعاني فقال تبارك وتعالى « إلى المرافق » وهكذا الحال في الأرجل حيث كان لها اطلاقات كثيرة فقال تعالى « إلى الكعبين » فيعلم من ذلك ان هاتين الكلمتين في الآية الشريفة انما هما لبيان غاية المغسول والممسوح وبيان حدودهما لا لبيان غاية الغسل والمسح ، والحق ان الغسل والمسح في الآية الشريفة مطلقان من حيث النكس وغير النكس أما بطلان الوضوء بالنكس فهو مستفاد من الأخبار لا من الآية ، وما ذكرناه في المقام هو تحقيق أنيق في فهم المراد من الآية الشريفة والله الموفق وبه المستعان .
( السؤال الخامس ) إلى سماحة حجة الإسلام - أدام الله بركاته - هل يلزمنا اجتناب أهل السنة و

27

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست