responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25


الدين ونظائر ذلك فيمكن له ان يكتفي بلعن واحد وسلام واحد بمعنى ان له الشروع باللعن واتمامه ولو حال المشي في الطريق أو في مجلس آخر فان الأمر إذا دار بين فوات الأجزاء أو الشرائط فمراعاة الإتيان بالأجزاء أولى واهم والظاهر ان شيخ من مشايخنا المحقق الأنصاري [1] ( قدس سرّه ) تعرّض لهذا المطلب في ( فرائده ) في رسالة أصل البراءة ويمكن ان نتوسع في هذا المعنى حتى بالنسبة إلى الصلوات المستحبة كصلاة جعفر وغيرها بمعنى انه ان عرض شغل مهم للمكلف أمكن له ان يصلي تلك الصلاة حيثما أراد أربع ركعات متعارفة بنية صلاة جعفر وبقصدها وبعد اتمامها يسبّح ستين وثلاثمائة تسبيحة [2] فان لم يتكلم في الأثناء كان أحسن وأولى .



[1] هو الإمام آية الله الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري التستري النجفي المؤسس في أصول الفقه واليه انتهت رئاسة الأمامية وعكف على مصنفاته وآرائه ونظرياته البديعة في أصول الفقه كل من نشأ بعده إلى اليوم ولد في ( 1214 ) ه‌ وتوفي سنة ( 1281 ) ه‌ . القاضي الطباطبائي
[2] هنا كتب دام ظله في أصل الكتاب كما في ترجمته في الطبعة الأولى ( ثلاثمائة وستين تسبيحة ) ثم كتب بقلمه الشريف في هامش النسخة المصححة التي أرسلها إلينا ما يلي : كتبنا ( ثلاثمائة وستين تسبيحة ) يعني بزيادة ستين نظراً إلى وقوع العدد خارج الصلاة فلا يكون تغييراً لكيفية الصلاة الوارد بالنص وتكون الزيارة ذكراً مستحباً في نفسه وذكر الله حسن في كل حال ويطابق عدد أيام السنة لكل يوم تسبيحة وجبراً لفوات التسبيح في داخل الصلاة فأنت أيها العامل مخير بين الثلاث مائة والثلاثمائة وستين إذا اضطررت إلى الذكر خارج الصلاة وبالله المستعان منه دام ظله . القاضي الطباطبائي

25

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست