أو يعمه والوضعية فينبغي البحث في المقامين المقام الأول في الحرمة وعدمها تكليفاً : فأعلم ان الأخبار الواردة في المقام على طوائف منها ما يدل على حرمة الصلاة بين المقابر مطلقاً ومنها ما ينفي البأس عنها كذلك فيها فتجمع بينهما بحمل الأول على الكراهة وهذا مما لا أشكال فيه وطائفة تدل على حرمة جعل قبور الأئمة ( عليهم السّلام ) بخصوصها مسجداً وقبلة وفي مقابلها اخبار كثيرة متواترة تدل على أفضلية الصلاة عند قبورهم ( عليهم السّلام ) وانّ ركعة من الصلاة عندهم يقابل كذا وكذا كما في زيارة مولى الموالي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وسيد الشهداء وأئمة البقيع والكاظمية والعسكريين والمشهد الرضوي ( سلام الله عليهم أجمعين ) وربما يقال بالتنافي بين الأخبار الدالة على عدم جواز جعل قبوره وقبر النبي ( ص ) مسجداً وقبلة وبين الأخبار المجوزة ولكنه واضح الفساد لأن المراد من جعل قبورهم قبلة ومسجداً هو اتخاذها قبلة وكعبة للعبادة كالكعبة زادها الله شرفاً كما هو ظاهر وطائفة منها تدل على حرمة جعل قبورهم في الخلف بل وفي اليمين واليسار في حال الصلاة منها مكاتبة الحميري التي ذكرها في الاحتجاج و ( يب ) ووقع الخلاف بين النسختين ولذا توهم بعضهم بأنها روايتان والحق انها رواية واحدة لاستبعاد سؤال الحميري عن حكم الشيء الواحد بسؤالين مع ما هو عليه من العلم والفضل والمعرفة وكان من وكلاء الحجة عجل الله فرجه في الغيبة الصغرى والمروي في ( يب ) قال كتبت إلى الفقيه ( قده ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السّلام ) هل يجوز ان يصلي على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رجليه ؟