( الجواب ) الذي دفع المتشرعين إلى تفشي هذه الاعمال وشيوع استعمالها ، هو اشتهار قاعدة التسامح بالسنن وأنَّ من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وان لم يكن الأمر كما بلغه ، ومن هذا الباب ما شاع من الختومات مثل ختم الواقعة ، وختم أمّن يجيب المضطرّ ، وهكذا في جميع الاعمال التي لم يرد بها نص خاص معتبر بل وفي بعضها ليس فيها خبر لا ضعيف ولا قوي فكل هذه الأمور بما انها لا تخرج عن كونها ذكراً ، أو دعاء ، أو عملاً مستحسناً عقلاً ، ولا نص على المنع منه فلا مانع من العمل به برجاء المحبوبية ، أو المصلحة الواقعية ، اما الاتيان به مع قصد الورود فهو مشكل لدخوله في عنوان التشريع الحرام اما اسقاط الحقوق الثابتة شرعاً فلا مانع منه مثل حق الزيارة والعيادة بل وحق الغيبة والجوار وأمثالها من الحقوق الوجوبية أو الايجابية , والحاصل لا أهمية في البحث عن الدليل الخاص على رجحان هذه الاعمال أو جوازها بعد اندراجها في العمومات وان الاعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى ، وما على المحسنين من سبيل وعلى الله قصد السبيل ، وبالجملة فرجاء الواقع له نصيب من الحق والواقع وقصد الخير من الخير القصد والله ولي التوفيق وبه المستعان . ( السؤال الثاني عشر ) هل البيّنة حجة من البلد في ثبوت الهلال فيما إذا لم يكن في السماء علة أم لا ؟ كما تأمل في حجيتها من البلد بعض المعاصرين من الاعلام في حواشيه على العروة الوثقى ، أفيدونا مع بيان الدليل .