responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59


( الجواب ) في السؤال نوع اجمال ولكن الضابطة الكلية ان أدلة حجية البينة مطلقة غير مقيدة بعدم الأستبعاد ، وعدم الريب فيها بعد تحقق موضوعها ، إلا ان يعلم اشتباهها أو خطأها ، ولا فرق بين كونها من البلد أو خارج البلد بعيدة أو قريبة كما انها حجة عند كل من شهدت عنده ولا حاجة إلى حكم الحاكم كالشياع ، نعم الأحوط التوقف على حكمه لأنه أعرف بموازين البينات .
( السؤال الثالث عشر ) ما يقول ففيه الشيعة في هذه المسألة الشرعية انه قد تعارف بين الناس ولا سيما الإيرانيين ان الرجل يعطي إلى ابنته حين ارسالها إلى بيت زوجها أموالاً من أثاث البيت وغيرها يسمونها ( جهيزية ) ثم بعد وفاة الرجل يدعي ورثته ان تلك الأموال داخلة في جملة ما تركه الميت ولا بد من تقسيمها على ما فرضه الله تعالى كسائر أمواله والحال انه لم يعلم ان الرجل بأي عنوان أعطاها تلك الأموال فهل هو بعنوان الهبة وغيرها أو أعطاها بعنوان كونها أمانة في يدها ، فهل الإعطاء ظاهر في الملكية ولا تدخل في تركة الميت ؟ أو الظاهر كونها أمانة في يدها ما لم يعلم أحد النواقل الشرعية ؟ وبأي الطرفين يتوجه القسم ؟ أفيدونا حكم المسألة مشروحاً مع بيان الدليل والاستدلال على مختاركم تفصيلاً أدام الله تعالى ظلكم العالي على رؤوس الأنام .
( الجواب ) لا يخفى ان للأعمال ظهوراً كظهور الأقوال ، وظهورها أيضاً حجة كظهور الألفاظ ولا شك ان اعطاء الأثاثية من الآباء للبنات ظاهر في التمليك ، والهبة

59

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست