يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك بل ينبغي ان تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته ونحوهما مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير وكلّ ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات أقول : ثم استغرب دعوتهم ان الفقهاء على ذلك واستشهد بأقوال العلماء وشدد النكير والغرابة على هؤلاء فراجع . ثم اعلم ان الشرط المستقل النفسي في المكان هو أباحته فقط اما الشروط التي ذكرها السيد ( قده ) [1] في العروة من اشتراط كونه في المكان القار وان لا يكون في معرض التلف وان لا يكون معرضاً لعدم امكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة وغير ذلك من الأمور التي جعلها من شروط المكان فليس على ما ينبغي بداهة عدم كون شيء منها من شروط المكان فإطلاق الشرط على بعضها لا يخلو من تأمّل بل هي واجبات أو محرمات نفسية مقارنة للصلاة لا يوجب فقدها فساداً للصلاة وبعضها يرجع إلى شرط آخر كشرط كونه قاراً بل بعضها راجع إلى شروط أصل الصلاة وبعضها الآخر غير راجع إلى الشرطية أبداً فالبطلان في المكان الغير القار انما هو لأجل الإخلال بالطمأنينة التي شرط فيها وفي معرض التلف لكونه القاء النفس على التهلكة ولا دخل له بالصلاة أصلاً بل هو حرام في جميع الأحوال والحاصل كلّ من كان له أدنى تأمل يعلم بان الأمور المذكورة
[1] سيدنا الإمام آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي مرجع الشيعة الأمامية في الأقطار الإسلامية له أيادي مشكورة للشيعة في ايقاظهم عن رقدة الغفلة توفي سنة ( 1337 ) ه قدس الله روحه .