بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقريرات درس شيخنا الإمام العلامة المرجع الديني الأكبر آية الله كاشف الغطاء أدام الله علينا أيام إفاداته . بقلم : بعض الفضلاء من تلاميذه أيّده الله تعالى لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب عيناً أو منفعة فيما إذا كان ملكاً طلقاً وهذا مما لا اشكال فيه وان أمكن القول بجواز الصلاة في كل مكان مملوك أو غير مملوك رضي صاحبه أو لا لأن حق الصلاة لله الملك الحقيقي مقدم على حق المالك الصوري المجازي كما لعله يشير إليه في الحديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة صليت وغيره والله العالم نعم لا اشكال على المشهور في بطلان الصلاة في المكان المغصوب . وانما الاشكال فيما لو وقعت في حق الغير من غير رضاه وانها هل هي صحيحة مطلقاً ، أو باطلة كذلك ، أو يفصل بين الحقوق المالية التي تقبل الاسقاط والمعاوضة والنقل وبين الحقوق الغير مالية التي هي عكس الحقوق المالية وقد يشتبه الأمر ولا يفرق بينهما في بعض الحقوق التي يقبل بعضها دون بعض آخر وتنقيح المقام بحيث يرتفع به غواشي الأوهام يحتاج إلى بيان الفرق بين الحقوق والأحكام ثم ملاحظة ان الحقوق التي وقعت فيها الصلاة بغير إذن صاحبها هل تكون مما يصدق عليه التصرف العرفي وبعبارة أخرى الصلاة فيها موجبة للتصرف المحرم أم لا فنقول : انّ الحق نحو سلطنة والسلطنة عبارة عن القاهرية والتسلط ولها مراتب كثيرة أعلاها وأجلها هو سلطنة الحق تعالى شأنه وقهاريته على مخلوقاته وهو من أعظم الحقوق ولا يتبدل ولا يتغير بحال