responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 616


( مسألة 17 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع ( 1 ) منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( مسألة 18 ) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ( 2 ) لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض .
( مسألة 19 ) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ( 3 ) في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .

616

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست