نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 616
( مسألة 17 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع ( 1 ) منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . ( مسألة 18 ) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ( 2 ) لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض . ( مسألة 19 ) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ( 3 ) في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .
616
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 616